جعفر البياتي

119

أدب الضيافة

صاحبه ، قال رسول الله " صلى الله عليه وآله " : فمن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ( 1 ) . وفي بيان إحدى علل ذلك روى الإمام الباقر " عليه السلام " عن رسول الله " صلى الله عليه وآله " أنه قال : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ( 2 ) ، وفي حديث آخر قال " صلوات الله عليه وآله " : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه . . وإلا كان الضيف جاهلا ( 3 ) . * وعند الفقهاء : ( يكره - الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام . . وقد يستدل على ذلك - مضافا إلى فتوى ( المحقق الحلي ) وغيره بها - بما دل على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته ، بل قال الصادق " عليه السلام " : في خبر سماعة بن مهران : إذا دخلت إلى منزل أخيك فليس لك أمر معه ( 4 ) ) وقال " عليه السلام " أيضا في خبر الحسين بن حماد : إذا قال أخوك :

--> ( 1 ) الخصال : 537 . ( 2 ) علل الشرائع : 384 . ( 3 ) علل الشرائع : 385 . ( 4 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب آداب الصائم ح 14 .